تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات، دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، تسمى محكمة الأسرة.
ويجوز أن تتولى محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائىة مشكلة من قاضٍ فردٍ الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات التي يجدها المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/6/1427هـ
الموافق: 29/6/2006م
قانون الأسرة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المحكمة: المحكمة المختصة بمسائل الأسرة.
القاضي: القاضي المختص بمسائل الأسرة.
الولد: الذكر والأنثى.
قيد الدعوى: التصريح بالقيد على صحيفة افتتاحها.
السنة: السنة الهجرية.
الشهر: الشهر الهجري.
البينة: أي وسيلة يتم بها الإثبات شرعاً.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون، من تاريخ العمل به، على جميع الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها بحكم ابتدائي.
مادة (3)
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينها في حكمها.
وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.
مادة (4)
يطبق هذا القانون على من يطبق عليهم المذهب الحنبلي، وفيما عدا ذلك، فتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم.
وتسري على مسائل الأسرة للأطراف من غير المسلمين الأحكام الخاصة بهم.
وفي جميع الأحوال تسري أحكام هذا القانون متى طلبوا ذلك أو كانوا مختلفين ديناً أو مذهباً.
الكتاب الأول:مقدمات الزواج وأحكامه
الباب الأول:أحكام الخطبة
مادة (5)
الخطبة هي طلب التزويج، والوعد به صراحة، أو بما جرى به العرف، ولايترتب عليها أي أثر من آثار الزواج.
مادة (6)
تحرم خطبة المرأة المحرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
مادة (7)
لكل من طرفي الخطبة العدول عنها.
وإذا سلم الخاطب لمخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن الخطبة، أو مات أثناءها، فيحق له أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه من الجهاز كلاً أو بعضاً وقت الشراء مع الباقي من المهر.
مادة (8)
يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها إذا كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، وإذا عدل بمقتض استرد ما أهداه بعينه إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض، ما لم تكن الهدايا مما تستهلك بطبيعتها، أو كان العرف يقضي بخلاف ذلك.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، لا يسترد شيء من الهدايا.
الباب الثاني: عقد الزواج
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (9)
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان.
مادة (10)
يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناء من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي.
الفصل الثاني: أحكام عقد الزواج
مادة (11)
ركنا عقد الزواج هما:
1 - الزوجان بشروطهما.
2 - الإيجاب والقبول.
مادة (12)
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
1 - أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية.
2 - استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.
3 - الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4 - الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (13)
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:
1 - صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
2 - صدورهما صيغة منجزة دالة على الاستدامة.
3 - بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.
4 - موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمناً.
5 - اتحاد مجلس العقد.
الفصل الثالث: أهلية الزوجين
مادة (14)
يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
وفي حالة الزواج بأخرى على الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة المالية، ولايجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه.
مادة (15)
استثناء من أحكام المادة السابقة، لايعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا بالشروط التالية:
1 - موافقة وليه.
2 - التحقق من رضاء الطرف الآخر بالزواج منه بعد اطلاعه على حالته.
3 - التأكد بواسطة لجنة من ذوي الاختصاص من أن مرضه لاينتقل منه إلى نسله.
مادة (16)
لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة نائبه الشرعي، وبعد التأكد من ملاءمة المهر لحالته المادية، فإذا امتنع نائبه الشرعي، طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
مادة (17)
لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص.
مادة (18)
يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.
ولايجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متى رغب الطرفان في إتمامه.
مادة (19)
يجوز التوكيل في عقد الزواج بوكالة خاصة مصدقاً عليها من الجهة المختصة، وإذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان فضولياً، وفي هذه الحالة لاينفذ العقد في حق صاحب الشأن إلا بإجازته، أو بإجازة وليِّه حسب الأحوال، ولايجوز للوكيل أن يزوج نفسه ممن وكله، إلا إذا نص عقد الوكالة على ذلك.
الفصل الرابع: المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع
الفرع الأول: المحرمات على التأبيد
مادة (20)
يحرم على الشخص بسبب النسب التزوج من:
1 - أصله وإن علا.
2 - فرعه وإن نزل.
3 - فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا.
4 - الطبقة الأولى من فروع أجداده أو جداته.
مادة (21)
يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
1 - زوج أحد أصوله وإن علوا أو أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد.
2 - أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد.
3 - فروع زوجته التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
مادة (22)
يحرم على الشخص التزوج بفرعه من الزنا وإن نزل، وكذا ابنته المنفية بلعان.
مادة (23)
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في الحولين الأولين، وبلغ خمس رضعات مشبعات متيقنات.
مادة (24)
يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها.
الفرع الثاني: المحرمات على التأقيت
مادة (25)
يحرم بصفة مؤقتة:
1 - الجمع ولو في العدة، بين امرأتين لو فرضت إحداها ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
2 - الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة.
3 - زوجة الغير أو معتدّته.
4 - المطلقة ثلاث مرات حتى تنقضي عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً يعتد به شرعاً في زواج صحيح.
5 - المحرمة بحج أو عمرة.
6 - المرأة غير المسلمة لما لم تكن كتابية.
7 - زواج المسلمة بغير المسلم.
الفصل الخامس: الولاية في الزواج
مادة (26)
الولي في الزواج هو الأب، فالجد العاصب، فالابن، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.
ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلمة.
مادة (27)
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز.
وإذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب انعقد الزواج نافذاً، ما لم يكن الأقرب أباً فينعقد موقوفاً على اجازته، فإن لم يجزه فله طلب الفسخ، وللقاضي اتخاذ ما يراه مناسباً وفق ملابسات الحال ومقتضيات المصلحة.
مادة (28)
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.
مادة (29)
يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الولي الأبعد في الحالتين التاليتين:
1 - إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً، أو اختلفوا.
2 - إذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج.
مادة (30)
القاضي ولي من لا ولي له، ولايجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها.
الفصل السادس: الكفاءة في الزواج
مادة (31)
الكفاءة شرط في لزوم الزواج، والعبرة فيها بالصلاح في الدين والخلق عند العقد.
مادة (32)
الكفاءة حق خاص للمرأة ووليها.
مادة (33)
الولي في الكفاءة هو العاصب على الترتيب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (26) من هذا القانون.
مادة (34)
إذا ادعى الزوج الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة، أو وليها، حق طلب الفسخ.
مادة (35)
يسقط حق طلب الفسخ لانتفاء الكفاءة بحمل الزوجة، أو انقضاء سنة على عقد الزواج.
الفصل السابع: الشهادة في الزواج
مادة (36)
يشترط لانعقاد الزواج حضور شاهدين رجلين.
ويشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً، بالغاً، مسلماً، عدلاً، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.
الفصل الثامن: أحكام المهر
مادة (37)
المهر هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج، وكل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً.
مادة (38)
المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
مادة (39)
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد.
ويجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالأجل المعين له، ويسقط هذا الأجل بالبينونة، أو الوفاة، وفي هذه الحالة يستحق المهر المؤجل.
وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، فإن لم يكن مسمى أو كانت التسمية فاسدة، حكم لها القاضي بمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها.
مادة (40)
يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
وإذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
مادة (41)
يسقط المهر كله، أو المتعة، إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحيحة.
الفصل التاسع: منازعات المهر والجهاز والمتاع
مادة (42)
إذا اختلف الزوجان، قبل الدخول، في قبض المهر المعجل، فعلى الزوج إقامة البينة، فإن عجز فالقول قولها بيمينها.
وإذا اختلفا بعد الدخول، فعلى الزوجة إقامة البينة، فإن عجزت فالقول قوله بيمينه.
وإذا اختلفا في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الاثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عن الحلف.
ويقدّر مهر المثل بمهر من يماثل المرأة من النساء.
مادة (43)
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيقضى بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
مادة (44)
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعت الزوجة المهر، وادعى الزوج الوديعة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن لم يقم أحدهما البينة، وكان المال المختلف فيه من جنس المهر، فالقول قولها بيمينها، وإن لم يكن من جنس المهر، فالقول قوله بيمينه.
مادة (45)
إذا اختلف الزوجان في المقبوض، فادعى الزوج المهر، وادعت الزوجة الهدية، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن عجز عن إقامة البينة، قضي بدلالة العرف، ويقضى لمن يشهد له العرف بيمينه، فإن لم يشهد العرف لأحدهما، فالقول قول الزوج بيمينه.
مادة (46)
الزوج ملزم بإعداد مسكن الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئا منه كان ملكا لها.
وللزوجة الرجوع على زوجها بما ساهمت به في بناء مسكن الزوجية، ولا يعتبر ذلك تبرعاً منها إلا بإقرار صريح.
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يصلح لأحدهما دون الآخر حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر، فإن أقاما البينة فترجح بينة من يشهد له الظاهر، أما إذا عجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه بما يصلح للرجال.
مادة (48)
إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن أقاما البينة واستويا بها، أو عجزا عن إقامتها، فيُقضى بالمتاع المتنازع فيه مناصفة بينهما بأيمانهما.
الباب الثالث: أنواع الزواج
مادة (49)
الزواج نوعان: صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
مادة (50)
الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
مادة (51)
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
3- وجوب العدة.
4- وجوب النفقة، إذا كانت المرأة جاهلة فساد العقد.
مادة (52)
الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه، ولا يترتب عليه أي أثر.
الباب الرابع: الشروط المقترنة بعقد الزواج
مادة (53)
إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.
وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
ويجوز اثبات الشرط بالبينة.
مادة (54)
يسقط حق طلب الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً.
الباب الخامس: حقوق الزوجين
مادة (55)
تترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر، وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (56)
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.
مادة (57)
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها ماديا أو معنويا.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
مادة (58)
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.
الباب السادس: آثار الزواج
الفصل الأول: النفقات
الفرع الأول: أحكام عامة
مادة (59)
يلزم القاضي المدعي بحصر عناصر النفقة، بحيث يكون الحصر شاملا جميع طلباته المالية، وإلا كان ترك جزء منها مانعا من تقديم دعوى جديدة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحكم الابتدائي.
مادة (60)
يجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال.
ولا تسمع دعوى الزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة، إلا إذا تغيرت حالة المنفق المالية.
الفرع الثاني: نفقة الزوجة
مادة (61)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به من مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.
مادة (62)
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زمانا ومكانا.
مادة (63)
للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل.
مادة (64)
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكنا شرعيا ملائما يتناسب وحالتيهما.
مادة (65)
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
مادة (66)
لا يحق للزوجة أن تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، متى كان مكلفا بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.
مادة (67)
لا يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد إلا برضاها، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.
مادة (68)
على الزوج أن يتيح لزوجته استكمال تعليمها حتى نهاية مرحلة التعليم الإلزامي، وأن ييسر لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة، وبما لا يتعارض مع واجباتها الأسرية.
مادة (69)
تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.
مادة (70)
تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها.
وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها.
مادة (71)
تستحق معتدة الوفاة السكنى في مسكن الزوجية مدة العدة، ولها أن تطلب نفقة مؤقتة أثناء هذه المدة تخصم من نصيبها في الميراث عند توزيعه على الورثة.
مادة (72)
تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
مادة (73)
ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة:
1- بالأداء.
2- بالإبراء.
3- بوفاة أحد الزوجين.
الفرع الثالث: نفقة الأقارب
مادة (74)
تجب نفقة القرابة على المنفق سداً للخلة بالمعروف.
مادة (75)
تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها.
وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقا للشروط السابقة.
مادة (76)
نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.
وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف.
مادة (77)
تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة.
مادة (78)
تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.
مادة (79)
تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى.
مادة (80)
يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
وإذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
وتوزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
وإذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على اخوته، وإذا كان الإنفاق بحكم قضائي، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.
مادة (81)
إذا كان كسب الولد لا يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
مادة (82)
مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا فتفرض على من يليه في الإرث.
مادة (83)
إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
مادة (84)
تفرض نفقة الأقارب من تاريخ قيد الدعوى.
الفرع الرابع: نفقة اللقيط
مادة (85)
تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال، فإذا لم يوجد له مال ولا متبرع بالإنفاق، كانت نفقته على الدولة.
الفصل الثاني: أحكام النسب
الفرع الأول: ثبوت النسب
مادة (86)
يثبت النسب بالفراش أو الإقرار أو الشهادة.
مادة (87)
أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها سنة.
الفرع الثاني: ثبوت النسب بالفراش
يثبت نسب الولد بالفراش، إذا مضى على الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
ويثبت نسب الولد بالفراش عند ولادته لأكثر مدة الحمل في حال الفرقة بين الزوجين، أو حال وفاة الزوج.
ويثبت نسب الولد من عقد فاسد أو وطء بشبهة، إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
الفرع الثالث: ثبوت النسب بالإقرار
مادة (89)
يثبت النسب بالإقرار ولو في مرض الموت بالشروط التالية:
1- أن يكون المقر له مجهول النسب.
2- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً
3- أن لا يكذب المقر عقل أو عادة.
4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً المقر.
والاستلحاق هو اقرار بالبنوة صادر عن رجل بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
مادة (90)
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فلا يثبت نسب الولد من زوجها أو مطلقها، إلا إذا صدقها، أو أقامت البينة على ذلك.
مادة (91)
يثبت النسب بالأبوة، أو الأمومة، باقرار مجهول النسب، إذا صدقه المقر عليه، أو قامت البينة على ذلك، متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
مادة (92)
لا يثبت النسب باقرار فيه تحميل النسب على الغير.
وإذا أقر شخص لآخر بغير الأبوة أو البنوة أو الأمومة حال الوفاة عومل المقر بإقراره، ولا يسري على غير المقر إلا بتصديقه، أو باقامة البينة.
الفرع الرابع: ثبوت النسب بالشهادة
مادة (93)
يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
مادة (94)
تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم، ذكراً كان أو أنثى.
مادة (95)
يجوز إثبات النسب بشهادة التسامع.
الفرع الخامس: نفي النسب باللعان
مادة (96)
يترتب على الملاعنة بنفي الحمل وفقاً لاحكام المادة (151) من هذا القانون، نفي نسب الولد عن الملاعن، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه، إذا كذب الرجل نفسه.
الفرع السادس: دعاوى النسب
مادة (97)
لا يجوز سماع دعوى نسب فيه تحميل نسب على الغير إلا ضمن دعوى حق.
مادة (98)
يجوز سماع دعوى النسب بالأبوة أو البنوة، مجردة أو ضمن دعوى حق، حال حياة المدعي عليه.
مادة (99)
لا يجوز سماع دعوى النسب بالأبوة أو البنوة بعد وفاة المدعي عليه، إلا ضمن دعوى حق.
مادة (100)
لا تسمع الدعوى بنفي النسب من ورثة المقر، بعد ثبوته بالإقرار الصحيح.
الكتاب الثاني: الفرقة بين الزوجين
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (101)
تقع الفرقة بين الزوجين:
1- بإرادة الزوج، وتسمى طلاقاً.
2- بتراضي الزوجين، وتسمى مخالعة.
3- بحكم القضاء، وتسمى فسخاً.
4- بوفاة أحد الزوجين.
مادة (102)
على القاضي أثناء النظر في دعوى التفريق، أن يقرر ما يراه ضروريا من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة، والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
مادة (103)
على القاضي أن يأمر بمتاركة الزوجين لبعضهما، إلى حين صدور الحكم في دعاوى التفريق بسبب التحريم، أو الردة، أو لدخول الزوجة الإسلام، أو لاختلال ركن من أركان عقد الزواج.
مادة (104)
إذا كان الخلع أو التفريق على مال تبذله المرأة رضاءً، فيجب استيفاء المال قبل الحكم بالفسخ أو بالخلع.
مادة (105)
الفسخ هو نقض عقد الزواج لخلل صاحب نشوءه، أو عارض طارئ مانع لبقائه.
والفسخ فرقة بائنة، ولا رجعة فيها، ولا ينقص عدد الطلقات.
وكل فرقة بحكم القضاء تعتبر فسخاً.
الباب الثاني: الطلاق
مادة (106)
الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
مادة (107)
يقع الطلاق:
1- باللفظ الصريح أو الكتابة، وعند العجز عنهما، فبالاشارة المفهومة.
2- بالكناية إذا نوى الزوج ايقاع الطلاق.
مادة (108)
لا يقع الطلاق:
1- غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه، أو تصديق خبر أو تكذيبه.
2- في العدة أو الحيض للمدخول بها، أو في طهر مسها فيه.
3- بالحنث في يمين الطلاق أو الحرام.
4- المتتابع أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إلا طلقة واحدة.
مادة (109)
يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
مادة (110)
يشترط في المطلق العقل والاختيار.
ولا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ومن كان فاقد الإدراك بسكر أو بغضب أو غيره.
مادة (111)
الطلاق نوعان: رجعي وبائن
1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
ب- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً يعتد به شرعاً في زواج صحيح.
مادة (112)
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه في هذا القانون أنه بائن أو فسخ.
مادة (113)
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به.
مادة (114)
يصدر القاضي بعد وقوع الطلاق، بناء على طلب ذوي الشأن، أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الاولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل.
مادة (115)
تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات.
مادة (116)
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
مادة (117)
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
الباب الثالث: الخلع
مادة (118)
الخلع هو حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.
مادة (121)
يعتبر الخلع صحيحا في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.
مادة (122)
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذ لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.
الباب الرابع: التفريق بحكم القضاء
الفصل الأول: التفريق للعيب أو المرض
مادة (123)
لكل من الزوجين طلب التفريق لعيب أو مرض مستحكم، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، ولا يرجى برؤه، أو يرجي بعد مضى أكثر من سنة، عقلياً كان المرض أو عضوياً، أصيب به قبل العقد أو بعده.
مادة (124)
يسقط الحق في طلب التفريق للعيب أو المرض، إذا علم به قبل العقد، أو رضي به صراحة بعده.
مادة (125)
استثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق بسبب عيوب الرجل كالعنة أو الخصاء، أصلية أو طارئة، ولو رضيت بها صراحة.
مادة (126)
إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء، أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة، فتفرق المحكمة بينهما بطلب من الزوجة من غير تأجيل الدعوى.
وإذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة، فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة، على أن تبقى الزوجة في طاعة زوجها.
وإذا ثبت بعد مدة التأجيل، أن الزوج قد شفي من مرضه، فترفض الدعوى، وإلا فرق بينهما.
مادة (127)
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفصل الثاني: التفريق لعدم أداء المهر الحال
مادة (128)
يحكم للزوجة غير المدخول بها بالتفريق لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين التاليتين:
1- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
2- إذا كان الزوج ظاهر العسر، أو مجهول الحال، وانتهى الأجل الذي حدده له القاضي لأداء المهر الحال ولم يؤده.
ولا يحكم بتفريق الزوجة بعد الدخول لعدم أداء مهرها الحال ويبقى ديناً في ذمة الزوج.
الفصل الثالث: التفريق للضرر والشقاق
مادة (129)
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لاصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.
مادة (130)
إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الاصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الاصلاح، وإلا فمن غير أهليهما، ويحدد لهما مدة التحكيم.
مادة (131)
على الحكيم تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما.
مادة (132)
للقاضي اعتماد تقرير الحكمين إذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة، وإلا عين حكمين غيرهما بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، أو ضم إليهما حكما ثالثا.
مادة (133)
للقاضي أن يحكم بالتفريق استناداً إلى تقرير الحكمين إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، فإن لم يقدم الحكمان تقريرهما وثبت استحكام الخلاف بين الزوجين، فيحكم بالتفريق بينهما.
مادة (134)
إذا رأى القاضي التفريق بين الزوجين للشقاق وكانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، فيفرق بينهما بمال يقدره القاضي بعد الاطلاع على تقرير الحكمين، وإذا كانت الاساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما أو جهل الحال، فيفرق بينهما بلا مال.
مادة (135)
إذا انفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره.
مادة (136)
إذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول، وبذلت مهرها وما تسلمته من أموال وتنازلت عن حقوقها المالية، فرفض الزوج طلاقها بدون مبرر مقبول، فعلى القاضي بذل الجهد للاصلاح بينهما، فإن تعذر واستحكم الخلاف، فيحكم بالتفريق بينهما على المال المبذول.
الفصل الرابع: التفريق لعدم الإنفاق والإعسار
مادة (137)
إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الانفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال.
مادة (138)
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار وأثبته، أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم ينفق فرق بينهما.
مادة (139)
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، وادعى الإعسار، ولم يثبته، ضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهراً لينفق فيه، وإلا فرق بينهما بعد الأجل.
مادة (140)
إذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الإنفاق، من زوجها الغائب في مكان معروف يمكن إعلانه فيه، وليس له مال ظاهر، ولم يترك لها مالاً تنفق منه، أمهله القاضي أربعة أشهر لينفق فيها، وإلا فرق بينهما.
مادة (141)
اذا طلبت الزوجة التفريق، لعدم الانفاق، من زوجها الغائب في مكان مجهول، ولا مال له ظاهر، ولم يترك لها مالاً يمكن الانفاق منه، فرق القاضي بينهما.
مادة (142)
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين السابقتين، لا يفرق القاضي بين الزوجين الا بعد اثبات الدعوى، وتحليف الزوجة يمين القضاء - بعدم استيفاء النفقة.
الفصل الخامس: التفريق للغيبة والفقدان والحبس
مادة (143)
للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه او محل اقامته لمدة سنة فأكثر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي اجلا لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، اما بالعودة للاقامة معها، او نقلها اليه، او طلاقها، والا فرق بينهما.
مادة (144)
للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود، او الغائب لجهة مجهولة، لمدة لا تقل عن سنة، ويفرق القاضى بينهما دون تأجيل ولو كان له مال.
واذا عاد المفقود، او تبين انه حي، فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الاول، والا كانت للثانى.
مادة (145)
اذا حبس الزوج بحكم نهائي لمدة لا تقل عن سنتين جاز لزوجته ان تطلب التفريق منه، ولا يحكم بالتفريق الا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
الفصل السادس: التفريق للإيلاء والظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة
الفرع الأول: التفريق للإيلاء
مادة (146)
الايلاء هو حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مطلقاً، او لمدة اربعة اشهر او اكثر.
مادة (147)
للزوجة طلب التفريق للايلاء، ما لم يفىء الزوج عن يمينه قبل انقضاء اربعة اشهر.
ويأمر القاضي الزوج بالفيء او الطلاق، فان امتنع حكم بالتفريق.
الفرع الثاني: التفريق للظهار
مادة (148)
الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، او بعضو منها.
مادة (149)
يقع الظهار باللفظ الصريح، ولا يقع بالكناية، الا اذا نوى الزوج الظهار، او وجدت قرينة تدل عليه.
مادة (150)
للزوجة طلب التفريق للظهار، اذا امتنع الزوج عن التكفير.
وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال اربعة اشهر من تاريخ الانذار، فان امتنع حكم القاضي بالتفريق.
الفرع الثالث: التفريق باللعان
مادة (151)
اللعان هو أن يشهد الرجل اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا أو نفي الولد، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين،
وتشهد المرأة اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا او نفي الولد، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.
مادة (152)
يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان فرقة مؤبدة.
الفرع الرابع: التفريق للردة
مادة (153)
تقع الفرقة بين الزوجين بمجرد ردة أحدهما، أو كليهما، ان كانت الردة قبل الدخول.
مادة (154)
يفرق القاضي بين الزوجين لردة احدهما، أو كليهما، بعد الدخول، بعد الإعذار بالعودة الى الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان انتفت العودة فرق بينهما.
الفرع الخامس: التفريق لإسلام الزوجة
مادة (155)
اذا اسلمت الزوجة قبل الدخول، او بعده، وكان زوجها غير مسلم فرق القاضي بينهما بعد الاعذار له بالدخول في الاسلام خلال مدة تنقضي بمثلها العدة، فان تعذر اسلامه فرق بينهما.
واذا اسلم الزوجان، او اسلم الزوج وكانت زوجته كتابية، ولم يكن بينهما سبب من اسباب التحريم، فان نكاحهما يظل صحيحاً.
الباب الخامس: آثار الفرقة بين الزوجين
الفصل الأول: العدة
الفرع الاول: أحكام عامة
مادة (156)
العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.
مادة (157)
تبتدىء العدة منذ وقوع الفرقة، ويعتد بوقوع الفرقة في حالة التفريق القضائي من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وتبتدىء في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
مادة (158)
لا تلزم العدة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة الا للوفاة.
مادة (159)
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص لها.
الفرع الثاني: عدة المتوفى عنها زوجها
مادة (160)
تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح بمضي اربعة اشهر وعشرة ايام، ان لم تكن حاملاً.
وتنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، او سقوطه مستبين الخلقة.
وتعتد المدخول بها في عقد غير صحيح، او بشبهة، عدة الطلاق براءة للرحم، اذا توفي عنها الرجل، ما لم تكن حاملاً، فعدتها وضع الحمل.
الفرع الثالث: عدة غير المتوفى عنها زوجها
مادة (161)
تنتهي عدة الحامل غير المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، او سقوطه مستبين الخلقة. وتنتهي عدة الحامل غير المتوفي عنها زوجها بما يلي:
1- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض، ولا تصدق في انقضاء عدتها الا بمضي ستين يوماً.
2- ثلاثة اشهر لمن لم تحض اصلاً، او بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فان رأت الحيض قبل انقضائها، استأنفت العدة بثلاث حيضات.
3- ثلاثة اشهر لممتدة الدم ان لم تكن لها عادة معروفة، فان كانت لها عادة تذكرها، اتبعتها في حساب العدة.
4- ثلاثة اشهر، مع شهادة طبية رسمية ببراءة الرحم، لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
مادة (162)
لا تزيد مدة العدة في جميع الاحوال على سنة.
الفرع الرابع: طروء عدة على عدة
مادة (163)
اذا توفي الزوج، وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي، تنتقل الى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
مادة (164)
اذا توفي الزوج، والمرأة في عدة الطلاق البائن، فانها تكملها ولا تلزمها عدة الوفاة، الا في طلاق الفار في مرض الموت، فتعتد بأبعد الاجلين من عدة طلاق او وفاة.
الفصل الثاني: الحضانة
مادة (165)
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.
مادة (166)
الحضانة من واجبات الابوين مادامت الزوجية قائمة بينهما، فان افترقا ولو بغير طلاق، فالأم اولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على الا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فان سقطت لمانع، او حكم باسقاطها، وزال المانع او سبب الإسقاط، عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير اقوى.
مادة (167)
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.
5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة.
6- ان يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.
مادة (168)
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- اذا كان امرأة: الا تكون متزوجة من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها، الا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- اذا كان رجلا: ان يكون متحداً مع المحضون في الدين، وان تكون معه امرأة من اهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.
مادة (169)
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم امهات الاب، الاقرب فالأقرب، ثم امهات الأم، الاقرب فالأقرب، ثم الجد لاب وان علا، ثم امهاته، الاقرب فالأقرب، ثم الاخت الشقيقة، ثم الاخت لأم، ثم الاخت لاب، ثم الخالات، الاقرب فالأقرب، ثم العمات، الاقرب فالاقرب، ثم خالات الاب، الاقرب فالاقرب، ثم عمات الاب، ثم بنات الاخوة وبنات الاخوات، ثم بنات الاعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
واذا تعذر وجود من هو اهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة الى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الارث، واذا تعذر وجود من هو اهل للحضانة منهم، يصار الى ذي رحم محرم، من ذوي ارحام المحضون، الاقرب فالاقرب.
واذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، او متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون الى المستحق من غير جنسه، او الى امرأة امينة موثوق بها.
واذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدم اصلحهم للحضانة، ثم اكثرهم ورعاً، فان تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم اكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق اقرب الى مستحق ابعد، عند تنازعهما مع بيان الاسباب، اذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
مادة (170)
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الافضلية في الشفقة على المحضون، وفي الامانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير افضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من اخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- المميزات الاخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.
مادة (171)
على الحاضنة ان تمكن الولي او العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الاشراف على تنشئته تنشئة صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير افضل العلاج له وتعليمه واعداده للمستقبل.
مادة (172)
اذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، او الرجال، فينتقل الحق الى من يليه، فان لم يوجد من يقبلها فللقاضي ايداع المحضون لدى اسرة او جهة مأمونة تحضنه.
مادة (173)
تنتهي حضانة النساء باتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وباتمام الانثى خمس عشرة سنة الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر الى إتمام خمس عشرة سنة، والانثى الى الدخول، او تخير المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الاحوال يجب ذكر الاسباب التي اعتمدتها في قرارها.
واستثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء اذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، او مرضاً مقعداً.
ولا يجوز للولي او العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً او قضاءً.
واذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي او العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء اليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة اعادة الصغير اليها مؤقتاً بكفالة شخصية او بدونها، وتوجيه الولي او العاصب لرفع دعوى بالحضانة امام محكمة الموضوع.
مادة (174)
اذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبينت وجه ذلك، فان صادقها العاصب او انكر اصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، اما اذا عجزت عن اثباتها ورغبت في يمينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وان نكل عنها ولم يرد اليمين اليها رفضت دعواه.
واذا كان انكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بادعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما باثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الاصلح منهما، فان تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.
مادة (175)
تستحق الام غير المسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتي يعقل الصغير الاديان، او يخشى عليه ان يألف غير دين الاسلام، الا انه لا يجوز ابقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.
مادة (176)
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، الا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي ان يأمر بابقاء جواز السفر في يد الحاضنة، اذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق اخرى ثبوتية تخص المحضون، او بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
مادة (177)
اذا كانت الحاضنة المطلقة اجنبية مقيمة مع اهلها في قطر، او كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها الى كفيل مناسب. فإن امتنع امرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي الغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.
مادة (178)
تستحق الحاضنة اجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعى في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.
مادة (179)
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فان عجز عن الاثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.
مادة (180)
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي ابقاء المحضون معها، اذا قدَّر ان مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
مادة (181)
اذا لم يكن للمحضون او الحاضنة او وليها مسكن للحضانة، او لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، او فرض اجرة مسكن، فان كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من اجرة السكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، اذا كانت الحاضنة تقيم مع اهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء اجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فان وافق اهلها على سكانها معهم بغير اجرة مسكن، فلا يقضى لها بالاجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، او بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.
مادة (182)
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.
مادة (183)
تسقط الحضانة في الحالات التالية:
1 - إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167، 168) من هذا القانون.
2 - سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3 - تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.
مادة (184)
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
مادة (185)
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أية جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضيا، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبلغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغا لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبينا أسبابا معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذا، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.
مادة (186)
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم الحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الولي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة، فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفى أو غائبا، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقا لما تراه المحكمة مناسبا.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي زيارة المحضون مشمولا بالنفاذ المعجل.
مادة (187)
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.
مادة (188)
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاة لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.
الكتاب الثالث: الأهلية والولاية
مادة (189)
يكون كامل الأهلية كل شخص بلغ سن الرشد بتمام الثامنة عشرة من عمره، ولم يحجر عليه.
مادة (190)
يخضع فاقد الأهلية، وناقصها، والغائب، والمفقود لأحكام الأهلية، والولاية، والوصاية، والقوامة، المنصوص عليها في قانون الولاية على أموال القاصرين وما في حكمهم.
الكتاب الرابع: الهبة والوصية
الباب الأول: الهبة
مادة (191)
الهبة هي تمليك مال بلا عوض في حال حياة المالك.
وإذا شُرط في الهبة عوض معلوم صارت بيعا تسري عليها أحكامه.
مادة (192)
أركان الهبة هي: الصيغة، الواهب، الموهوب له، الموهوب.
وتنعقد بالإيجاب والقبول، ولا تلزم إلا بالقبض.
مادة (193)
يصح إيجاب الهبة بكل ما يدل عرفا على تمليك المال بدون عوض من لفظ، أو كتابة أو إشارة مفهومة.
مادة (194)
يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظا، سواء كان القبض قبل الهبة أو بعدها.
والقبض الحقيقي في العقار يكون بالتخلية المقرونة بالحيازة، أو بحيازة الموهوب، أو التصرف فيه بما يدل على الملكية.
والقبض الحكمي في العقار يتم بالتخلية المفضية إلى الحيازة بلا مانع، أو بالتسجيل لدى الجهات المختصة.
والقبض الحقيقي في المنقول يتم بالحيازة.
مادة (195)
إذا كان الواهب ولي الصغير أو وصيه، فتنعقد الهبة لازمة للصغير بالإيجاب فحسب، وإذا كان الواهب للصغير غير الولي، أو الوصي، فتنعقد الهبة لازمة بقبض أحدهما.
ويجوز للصغير المميز قبول الهبة، وقبضها، وإن كان له ولي.
مادة (196)
تلزم هبة أحد الوالدين لأولاده الصغار، أو أحد الزوجين للآخر، متاعا من متاع البيت، إذا أشهد الواهب على الهبة، ولو لم يرفع يده عن الموهوب.
مادة (197)
يشترط في الواهب ما يلي:
1 - أن يكون كامل الأهلية، بالغا، عاقلا، مختارا غير محجور عليه، ولا مريضا مرض الموت.
2 - أن يكون مالكا للموهوب.
مادة (198)
يشترط في الموهوب له أن يكون إنسانا موجودا على قيد الحياة، فلا تصح الهبة للحمل.
مادة (199)
يشترط في الموهوب أن يكون مالا متقوما، موجودا وقت الهبة، مملوكا للواهب.
(200)
لا يجوز تعليق الهبة على شرط ينافي مقتضاها، وإلا صحت الهبة وبطل الشرط.
مادة (201)
تجوز هبة المشاع، سواء كان قابلا للقسمة، أو لم يكن.
مادة (202)
تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
مادة (203)
لا يجوز الرجوع في الهبة بعد لزومها بالقبض، إلا للوالدين فيما وهباه لأولادهما، إذا كان الموهوب باقيا في ملك الولد وتصرفه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يتعلق به حق الغير.
مادة (204)
يجوز للمحكمة فسخ الهبة إذا فاضل الزوج بين زوجاته أو الوالد بين أولاده، ويمتنع الفسخ إذا كانت المفاضلة لسبب مقبول.
ولا تسمع الدعوى إذا سكت من له طلب الفسخ مدة سنة بلا عذر من تاريخ علمه بالهبة.
مادة (205)
تبطل الهبة بفقد ركن أو شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الثاني: الوصية
الفصل الأول: أحكام عامة
مادة (206)
الوصية هي تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
مادة (207)
تصح إضافة الوصية إلى المستقبل، أو تعليقها على شرط أو تقييدها به، إذا كان الشرط صحيحا.
ويعتبر الشرط صحيحا إذا كان فيه مصلحة مشروعة للموصي، أو للموصى له، أو لغيرهما، ولم يكن منهيا عنه، ولا منافيا لمقاصد الشريعة.
مادة (208)
لاوصية لوارث، إلا إذا أجازها الورثة الراشدون، فتنفذ في حدود حصص من أجازها.
وتصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على الثلث بإجازة الورثة الراشدين في حدود حصصهم.
مادة (209)
يشترط لصحة إجازة الورثة ما يلي:
1 - أن تكون الإجازة بعد وفاة الموصي.
2 - أن يكون المجيز أهلا للتبرع.
مادة (210)
يعتبر كون الموصى له وارثا، أو غير وارث، بوقت موت الموصي، لا بوقت الوصية.
مادة (211)
تسري أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع، أو المحاباة، أيا كانت التسمية التي تعطى له.
الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
الفرع الأول: الصيغة
مادة (212)
أركان الوصية هي: الصيغة، الموصي، الموصى له، الموصى به.
مادة (213)
تنعقد الوصية باللفظ، أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزا عنهما، فبالإشارة المفهومة.
الفرع الثاني: الموصى
مادة (214)
يشترط في الموصي أن يكون عاقلا، بالغا، أهلا للتبرع.
وإذا كان محجوزا عليه لسفه، أو غفلة، جازت وصيته في وجوه الخير بإذن من المحكمة، أو إجازتها.
الفرع الثالث: الموصى له
مادة (215)
يشترط في الموصى له ما يلي:
1 - أن يكون أهلا للتملك شرعا.
2 - أن يكون معلوما.
3 - أن يكون موجودا عند الوصية، حقيقة أو حكما، إذا كان معينا، فإن لم يكن معينا، فلا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية، ولا وقت موت الموصي.
مادة (216)
تصح الوصية ولو مع اختلاف الدين.
وتصح لفئة محددة، أو غير محددة، ولوجوه البر والجهات الخيرية، والمؤسسات العلمية، والتعليمية، والهيئات العامة.
مادة (217)
يشترط في الوصية لشخص معين قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته، واستمراره على قبولها بعد وفاته.
وإذا كان الموصى له جنينا، أو قاصرا، أو محجورا عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وليس له ردها إلا بإذن القاضي.
ولا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول، ولا ترد برد أحد.
ويكون القبول، أو الرد، عن المؤسسات، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات، ممن يمثلها قانونا، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية.
مادة (218)
لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
ويعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوما، بعد علمه بالوصية، قبولا لها.
مادة (219)
يجوز للموصى له كامل الأهلية، أن يرد الوصية كلا، أو بعضا.
مادة (220)
إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقل ذلك الحق إلى ورثته.
مادة (221)
يملك الموصى له المعين الموصى به بعد وفاة الموصي.
ويقوم ورثة من مات من الموصى لهم قبل القسمة مقامه.
ويقسم الموصى به بالتساوي إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصي التفاوت.
وينفرد الحي من التوأمين بالموصى به للحمل، إذا وضعت المرأة أحدهما ميتا.
وينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه.
مادة (222)
تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر في المستقبل، الموجود منهم يوم وفاة الموصي حقيقة أو حكما.
مادة (223)
ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر قبل حصره، بالموصى به، وتتغير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.
مادة (224)
تقسم غلة الموصى به لغير المعينين، الذين لا يمكن حصرهم، على الموجود منهم.
مادة (225)
تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابلة للحصر ابتداء، إذا جمعتهما وصية واحدة.
مادة (226)
يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع، أو نقصان القيمة، ويشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
مادة (227)
تصرف الوصية لوجوه البر، والمؤسسات الخيرية، والعلمية، والتعليمية، على مصالحها من إدارة وعمارة ونزلاء، وغير ذلك من شؤونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
الفرع الرابع: الموصى به
مادة (228)
يشترط في الموصى به أن يكون ملكا للموصي، وأن يكون محله مشروعا.
مادة (229)
يكون الموصى به معينا أو شائعا، ويشمل الشائع جميع أموال الموصي الحاضرة والمستقبلة.
مادة (230)
مع مراعاة أحكام المادة (208) من هذا القانون، تنفذ الوصية بحصة شائعة، إذا كان ذلك في حدود ثلث التركة.
مادة (231)
يصح أن يكون الموصى به عينا، ويصح أن يكون منفعة لمدة مؤقتة، أو مؤبدة.
مادة (232)
من أوصى بشيء معين لشخص، ثم أوصى به لآخر، قسم بينهما بالتساوي، ما لم يثبت أنه قصد بذلك العدول عن الوصية للأول.
مادة (233)
مع مراعاة أحكام المادة (208) من هذا القانون، إذا كانت قيمة المال المعين الموصى بمنفعته أقل من ثلث التركة، سلمت العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية، فإن كانت أكثر من ثلث التركة، خير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
مادة (234)
للموصى له بمنفعة مال معين أن يستعمله أو يستغله، ولو على خلاف الحالة المبينة في الوصية، بشرط عدم الإضرار بالعين أو الوارث.
الفصل الثالث: الوصية بالتنزيل
مادة (235)
التنزيل هو وصية بالحاق شخص غير وارث بميراث الموصي، وبنصيب معين في الميراث.
مادة (236)
يستحق المنزل مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، وفي حدود الثلث، إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها.
الفصل الرابع: تعديل الوصية والرجوع عنها
مادة (237)
يجوز للموصي تعديل الوصية او الرجوع عنها، كلا أو بعضا، صراحة أو دلالة بقول أو فعل يدل على الرجوع، أو بأي تصرف يفوت الموصى به المعين أو يغير وصفه كلياً.
ولا يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها، ولا إزالة بناء العين الموصى بها، ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به، او يغير معظم صفاته، ولا الزيادة غير المستقلة، ما لم تدل قرينة أو عرف على أن الموصي قصد بذلك الرجوع عن الوصية.
الفصل الخامس: مبطلات الوصية
مادة (238)
تبطل الوصية في الحالات التالية:
1 - رجوع الموصي عن وصيته.
2 - وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
3 - رد الموصى له كامل الأهلية للوصية بعد وفاة الموصي.
4 - قتل الموصى له الموصي عمداً، سواء كان فاعلاً أصليا أو شريكا أو متسبباً، إذا كان عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجنائية.
5 - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
6 - ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
الفصل السادس: تزاحم الوصايا
مادة (239)
يحدث التزاحم في الوصايا، اذا كان بأكثر من الثلث لاثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة، وفي هذه الحالة يقسم الثلث بين الموصى لهم بنسبة حصصهم.
الفصل السابع: دعوى الوصية
مادة (240)
لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية، أو الرجوع عنها، إلا ببينة.
الكتاب الخامس: الإرث
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (241)
التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.
مادة (242)
تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب التالي:
2 - ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن.
وترث البنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين اذا كان معها او معهن أبن أو ابناء في درجتها.
مادة (257)
يرث الأب فرضاً:
1 - سدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2 - سدس التركة، وما بقي بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
ويرث الباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً عند عدم وجود الفرع الوارث.
مادة (258)
ترث الأم فرضاً:
- سدس التركة عند وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة والأخوات مطلقاً.
2 - ثلث التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات، ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين.
وترث ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين، إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.
مادة (259)
يرث الأخ لأم فرضاً:
1 - السدس، إذا كان منفرداً، ولم يكن في الورثة فرع وارث، ولا أصل وارث مذكر.
2 - الثلث، اذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وارث، ولا اصل وارث مذكر، ويقسم بينهم بالتساوي، للأنثى مثل حظ الذكر.
ويحجب الأخوة لأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث وإن نزل أو الأصل الوارث المذكر وإن علا.
مادة (260)
يشارك الأخ الشقيق أو الأخوة الأشقاء الأخوة للأم في الثلث عند اجتماعهم مع الزوج والأم أو الجدة وهي المسألة المشتركة ويرث فيها الأخوة جميعاً الثلث بالتساوي بينهم للأنثى مثل حظ الذكر.
مادة (261)
ترث بنت الأبن فرضاً:
- نصف التركة إذا كانت واحدة وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها ولم تكن محجوبة.
2 - ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ولم يكن في الورثة بنت صلبية ولا ابن ابن في درجتهن ولم تكن محجوبات.
3 - السدس تكملة الثلثين إذا كانت معها بنت صلبية واحدة أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن فيقسم السدس بينهن بالسوية.
وترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه وتقسم التركه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:
1 - ابن أو ابن ابن أعلى منها درجة.
2 - بنتان فاكثر ولم يكن معها ابن ابن في درجتها او انزل منها واحتاجت إليه.
3 - بنتا ابن فاكثر أعلى منها درجة او بنت وبنت ابن أعلى منها درجة ولم يكن معها ابن ابن في درجتها أو انزل منها واحتاجت إليه.
مادة (262)
مع مراعاة أحكام المادتين (265و266) من هذا القانون ترث الأخت الشقيقة فرضاً:
1 - نصف التركة، اذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة.
2 - ثلثي التركة، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبات.
وترث بالتعصيب مع الغير، اذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.
وترث بالتعصيب بالغير، اذا كان معها أخ شقيق أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتشارك الأخوة وفقاً لأحكام المادة (265) من هذا القانون.
وتُحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر أو أب مباشر.
مادة (263)
مع مراعاة أحكام المادتين (265،266) من هذا القانون ترث الأخت لأب فرضاً:
1 - نصف التركة، اذا لم يكن معها أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنث ولم تكن محجوبة.
2 - ثلثي التركة، إن كن اكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ لأب ولا أخت شقيقة ولا فرع وارث مؤنت ولم تكن محجوبات.
3 - السدس تكملة الثلثين، اذا كانت معها أخت شقيقة ولم يكن معها، أخ لاب يعصبها ولم تكن محجوبة وترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
وترث بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم يكن معها اخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة.
وتُحجب الأخت لأب من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة صارت عصبة مع الغير، أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.
مادة (264)
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها الى الميت ذكر بين انثيين.
وترث الجدة الصحيحة سدس التركة فرضاً، سواء كانت واحدة أو أكثر، أو من جهة الأم أو من جهة الأب، أو من جهة الأم والأب معاً، ولم تكن محجوبة، واذا تعددت الجدات فيقسم السدس بينهن بالسوية.
وتُحجب الجدة الصحيحة من الميراث في الحالات الآتية:
1 - بالأم مطلقاً.
2 - بالأب إذا كانت جدة لأب.
3 - بالجد إذا أدلت به.
4 - بالقربى من جهتها والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب.
5 - لا تحجب القربى من جهة الأب البعدي من جهة الأم.
مادة (265)
الجد الصحيح هومن لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
ويرث الجد الصحيح فرضاً:
1 - سدس التركة، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً.
2 - سدس التركة، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.
ويرث كل التركة بالتعصيب إذا انفرد.
ويرث الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث.
ويرث الجد الصحيح في حال وجود الأخوة الأشقاء، أو لأب:
1 - الأحظ من المقاسمة، أو ثلث التركة، إذا لم يوجد ذو فرض.
2 - الأحظ من سدس جميع المال، أو المقاسمة، أو ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض.
3 - في حال وجود الجد الصحيح مع الصنفين من الأخوة مجتمعين، فإن الاشقاء، يعادونه بالأخوة لأب، على أن لا ينقص نصيبه عن السدس، عند وجود ذي فرض، أو عن الثلث عند عدم وجود ذي الفرض.
ويحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد صحيح أقرب منه.
مادة (266)
يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض، إلا في الأكدرية.
والأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ويفرض للأخت النصف يضم الى سدس الجد، ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (267)
لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو الأب، إلا في المسألة المالكية وشبهها، فالمالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ لأب، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
وشبه المالكية هي زوج وأم وجد وإخوة لأم وأخ شقيق، فللزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.
الفصل الثاني: حالات إرث العصبات
مادة (268)
الإرث بالتعصيب هو إرث غير مقدر لأقارب الميت من الذكور، ومن نزل منزلتهم أو اشترك معهم من الإناث الذين لا يقتصرون في انتسابهم إلى الميت على أنثى.
والعصبات أنواع ثلاثة:
1- عصبة بالنفس.
2- عصبة بالغير.
3- عصبة مع الغير.
مادة (269)
العصبة بالنفس هي كل ذكر لا تدخل في نسبه إلى الميت أنثى ولا يحتاج في التعصيب إلى غيره.
مادة (270)
العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الآتي:
1- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزلوا.
2- الأبوة، وتقتصر على الأب وحده.
3- الأجداد والإخوة، وتشمل أب الأب وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب.
4- بني الإخوة، وتشمل أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا.
5- العمومة، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم وإن نزلوا.
مادة (271)
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.
مادة (272)
يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة (270) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
ويشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة.
مادة (273)
العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة أو الأخوة يكون في درجتها أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.
مادة (274)
يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويسقط العاصب مع معصبه إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
مادة (275)
العصبة مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة الأخوة معها فرع وارث مؤنث، وليس في درجتها عاصب بنفسه.
مادة (276)
تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض.
وتسقط العصبة مع الغير فلا ترث شيئاً، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
الفصل الثالث: الحجب والرد والعول
مادة (277)
الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه، لوجود وارث آخر أحق به منه.
والحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان.
والمحجوب من الإرث قد يحجب غيره.
مادة (278)
الرد هو زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم.
مادة (279)
إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب، فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
وإذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض أو العصبة، أو ذوي الأرحام، سوى الزوجين فيرد الباقي عليهما.
مادة (280)
العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.
ويعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً، تقسم التركة بحسبه.
الفصل الرابع: ذوو الأرحام
الفرع الأول: تعريف ذوي الأرحام وأصنافهم
مادة (281)
ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
مادة (282)
تكون أصناف ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- الصنف الأول:
أ: أولاد البنات وإن نزلوا.
ب: أولاد بنات الابن وإن نزلوا.
2- الصنف الثاني:
أ: الأجداد الرحميون وإن علوا.
ب: الجدات الرحميات وإن علون.
3- الصنف الثالث:
أ: أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب أو لأم وإن نزلوا.
يكون ترتيب ميراث الصنف الأول من ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- أولى الصنف الأول من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
2- إذا تساوى الصنف الأول من ذوي الأرحام في الدرجة، فيقدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث.
3- إذا كان الصنف الأول من ذوي الأرحام جميعاً يدلون بوارث، أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوي إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (284)
يكون ترتيب ميراث الصنف الثاني من ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- أولى الصنف الثاني من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
2- إذا تساوى الصنف الثاني من ذوي الأرحام:
أ- في الدرجة والقرابة، فيقسم الميراث بينهم بالتساوي، إن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ب- في الدرجة، واختلفوا في القرابة، بأن كان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم، فتقسم التركة بينهم أثلاثاً، الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.
مادة (285)
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام، إلا عند اختلاف الجانب.
مادة (286)
يكون ترتيب ميراث الصنف الثالث من ذوي الأرحام على النحو التالي:
1- أولى الصنف الثالث من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
2- إذا تساوى الصنف الثالث من ذوي الأرحام في الدرجة:
أ- وكان بعضهم يدلى بعاصب وبعضهم يدلى بذي رحم، فيقدم من يدلى بعاصب على من يدلى بذي رحم.
ب- وفي الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة.
جـ- وفي الإدلاء وقوة القرابة، فيشتركون في الميراث، وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مادة (287)
إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المنصوص عليها في المادة (282) من هذا القانون، قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهم، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة فيشتركون في الإرث، وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المقدم.
مادة (288)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.
مادة (289)
يقدم في الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوي الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة يقدم الأقوى، إن كانوا جميعاً أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين فيتقدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
مادة (290)
تطبق أحكام المادة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة من الصنف الرابع من ذوي الأرحام.
الفصل الخامس: أحكام متنوعة
الفرع الأول: ميراث المفقود
مادة (291)
المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.
ويحكم القاضي بموت المفقود بعد التحري عنه بكل الوسائل في أي من الحالتين التاليتين:
1- قيام دليل على وفاته.
2- فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو كان قد فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك ومضت سنتان على الفقد.
ويعتبر المفقود ميتاً بعد صدور الحكم بموته، من تاريخ فقده في حق مال الغير، ومن تاريخ صدور الحكم بموته في حق ماله الخاص.
مادة (292)
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
وإذا ظهر المفقود حياً، بعد الحكم بموته، فيأخذ ما بقي في يد الورثة من نصيبه في تركة مورثه.
مادة (293)
إذا حكم بموت المفقود ووزعت تركته على ورثته ثم ظهر حياً فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات.
الفرع الثاني: ميراث الحمل
مادة (294)
يوقف للحمل من تركة مورثه، أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
مادة (295)
إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه، فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
وإذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها، فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.
الفرع الثالث: المقر له بالنسب
مادة (296)
إذا أقر المتوفى، حال حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره إلى الورثة، مالم يستوف الإقرار شروط صحته.
وإذا أقر المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام هذا القانون ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر ما لم يكن له وارث.
وإذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر، دون سواه مالم يكن محجوباً.
الفرع الرابع: ميراث ولد الزنا وولد اللعان
مادة (297)
يرث ولد الزنا، وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
الفرع الخامس: ميراث الخنثى المشكل
مادة (298)
يكون للخنثى المشكل، أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.
الفرع السادس: التخارج
مادة (299)
التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة للبعض الآخر بعوض معلوم.
ويجب على القاضي بيان أعيان التركة للمتخارج.
وإذا تخارج أحد الورثة لآخر، فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج، ويحل محله في التركة، فإن كان المدفوع جزءاً من التركة، فتطرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوي.
مادة (300)
يصح التخارج ولو لم تعلم أعيان التركة ومقدارها. فإن نتج عن التخارج غبن فاحش، بأن أخذ المتخارج مقابلاً أقل من حصته في التركة بما يزيد على الخمس، فيجوز له طلب فسخ اتفاق التخارج، كما يجوز لبقية الورثة منع الفسخ بإكمال الحصة الناقصة، ويجب رفع دعوى نقض الاتفاق خلال سنة من تاريخ التخارج.
مادة (301)
لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
مواقع تهمك
إعلانات
من أهدافنا ..
المساهمة في إيجاد عائلة واعية متمسكة بالقيم النابعة من ثقافتنا الإسلامية والعربية